تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
466
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 2 ) : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ( 6 ) ، ولو كان أكثر فهم سواء ( 7 ) ، ولو انفردت البنت فلها النصف ( 8 ) فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها ، وفي فيها التراب . ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ ( 9 ) الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم ( 10 ) ؛ « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 100 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 102 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 106 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 5 ، الحديث 8 . ( 7 ) . النساء ( 4 ) : 11 .